فصل: باب اجتهاد الحاكم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد **


  باب في غضب الحاكم

6998-عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك‏.‏

6999-وعن عروة بن محمد بن عطية - يعني عطية بن سعد - قال‏:‏ حدثني أبي عن جدي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا استشاط السلطان تسلط الشيطان‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده من لم أعرفه‏.‏

  باب لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان

7000-عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك كذاب‏.‏ وقال‏:‏ لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد‏.‏

  باب اجتهاد الحاكم

7001-عن عبد الله بن عمر أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فقضى بينهما فسخط المقضي عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذ قضى القاضي فاجتهد وأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه سلمة بن أكسوم ولم أجد من ترجمه بعلم‏.‏

7002-وعن عمرو بن العاص قال‏:‏ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمان ‏[‏يختصمان‏]‏ قال لعمرو‏:‏ ‏"‏اقض بينهما ‏[‏يا عمرو‏]‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أنت أولى بذلك مني يا رسول الله‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏وإن كان‏"‏‏.‏ قال‏:‏ فإذا قضيت بينهما فما لي‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏إن كنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له في الصحيح‏:‏ ‏"‏إن أصبت فلك أجران وأن أخطأت فلك أجر‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه‏.‏

7003-وروى الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله غير أنه قال‏:‏

‏"‏إن اجنهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد‏"‏‏.‏

7004-وعن عقبة بن عامر الجهني قال‏:‏ جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خصمان يختصمان فقال لي‏:‏ ‏"‏اقض بينهما‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ بأبي وأمي،أنت أولى بذلك مني‏!‏ فقال‏:‏ ‏"‏اقض بينهما‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ على ماذا‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏اجتهد فإن أصبت فلك عشر حسنات وإن لم تصب فلك حسنة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك،وقد تقدم قبل هذا أن أحمد رواه بإسناد رجاله رجال الصحيح‏.‏

7005-وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏القضاة ثلاثة‏:‏ فرجل قضى فاجتهد فأصاب فله الجنة ورجل قضى فاجتهد فأخطأ فله الجنة ورجل قضى بجور ففي النار‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى له أبو داود‏:‏ ‏"‏القضاة ثلاثة‏:‏ قاض في الجنة وقاضيان في النار‏"‏ فقط‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب لا يقضي الحاكم في أمر قضاءين

7006- عن عبد الرحمن بن جوشن قال‏:‏ كتب أبو بكرة إلى ابنه وهو عامل على سجستان إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏لا يقضين أحد في أمر قضاءين‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب التحكيم

7007-عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلام فقال‏:‏ ‏"‏أجعل بيني وبينك عمر‏؟‏‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أجعل بيني وبينك أباك‏؟‏‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ نعم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح بن أبي الأسود وهو ضعيف‏.‏

 بابان في الاستنابة

  باب استنابة الحاكم‏.‏

7008-عن ابن عمر قال‏:‏ وما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً ولا أبو بكر ولا عمر حتى كان في آخر زمانه قال ليزيد بن أخت نمر‏:‏ ‏"‏اكفني بعض الأمور‏"‏ يعني صغارها‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7009-وعن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يتخذا قاضياً‏.‏ وأول من استقضى عمر قال‏:‏ رد عني الناس في الدرهم والدرهمين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ قد تقدم‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عقبة بن عامر أن يقضي بحضرته وورد عن عمرو بن العاص كذلك‏.‏

  باب استحلاف الأعمى‏.‏

7010-عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها من أمر المدينة‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر‏.‏

  باب أخذ حق الضيف من القوي

7011-عن عائشة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية وقال في رواية‏:‏ ضعيف يكتب حديثه ولا يترك‏.‏ وقد تركه غيره‏.‏

7012-وعن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا قُدست أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ وتأتي أحاديث بنحو هذا في الخلافة إن شاء الله تعالى‏.‏

7013-وعن ابن مسعود قال‏:‏ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع الدور وأقطع ابن مسعود فيمن أقطع فقال له أصحابه‏:‏ يا رسول الله نكِّبه عنا‏.‏ قال‏:‏

‏"‏فلمَ بعثني الله إذاً‏؟‏ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

7014-وعن قابوس بن مخارق عن أبيه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا قدست أمة لا يؤخذ فيها للضعيف حقه غير متعتع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات‏.‏

وقد تقدمت أحاديث في حسن قضاء الدين في البيع‏.‏

  باب الرزق على الحكم

7015-عن مسروق قال‏:‏ كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقاً ولصاحب مغانمهم‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

  باب التسوية بين الخصمين

7016-عن علي قال‏:‏ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نعنِّف أحد الخصمين دون الآخر‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه الهيثم بن غصن ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات‏.‏

7017-وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إذا ابتلي أحدكم في القضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان ولْيسوِّ بينهم بالنظر والمجلس والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصار وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف‏.‏

 بابان في الخصومة

  باب في الخصمين يتعدان ولم يأت أحدهما‏.‏

7018-عن أبي موسى الأشعري أن معاوية بن أبي سفيان قال له‏:‏ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اختصم عنده الرجلان فاتعدا الموعد فجاء أحدهما ولم يأت الآخر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي جاء على الذي لم يجئ فقال أبو موسى‏:‏ إنما كان ذلك في الدابة والشاة والبعير‏.‏ والذي نحن فيه أمر الناس‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو حاتم‏:‏ ليس بقوي يكتب حديثه وضعفه الأئمة‏.‏

  باب فيمن دعي إلى الحاكم فامتنع‏.‏

7019-عن عمران بن حصين قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من دعي إلى الحاكم من حكام المسلمين فلن يأته فهو ظالم‏"‏‏.‏ - أو قال‏:‏ ‏"‏لا حق له‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه روح بن عطاء بن أبي ميمونة وهو ضعيف وقد وثقه ابن عدي‏.‏

7020-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول‏:‏

‏"‏إذا طالب الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الذي يقضي بينهما فأبى أن يجيء فلا حق له‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف‏.‏

7021-وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا‏:‏

‏"‏إذا خاصم الرجل الآخر فدعا أحدهما صاحبه إلى الرسول ليقضي بينهما من أبى أن يجيء فلا حق له‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده مساتير‏.‏

7022-وعنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من دعي إلى سلطان فلم يجيء فهو ظالم لا حق له‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه روح بن عطاء وثقه ابن عدي وضعفه الأئمة‏.‏

  باب لا يحل حكم الحاكم حراماً

7023-عن ابن عمر قال‏:‏ اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏

‏"‏إنما أنا بشر إنما أنا أقضي بينكم بما أسمع منكم ولعل أحدكم ‏[‏أن‏]‏ يكون ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك‏.‏

  باب في الرشا

7024-عن ثوبان قال‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني الذي يمشي بينهما -

رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير وفيه أبو الخطاب وهو مجهول‏.‏

7025-وعن عائشة قالت‏:‏ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي‏.‏

رواه البزار وأبو يعلى وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك‏.‏

7026-وعن عبد الرحمن بن عوف قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الراشي والمرتشي في النار‏"‏‏.‏

رواه البزار وفيه من لم أعرفه‏.‏

7027-وعن عبد الله بن عمرو قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏الراشي والمرتشي في النار‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ له في السنن‏:‏ ‏"‏لعن الله الراشي والمرتشي‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات‏.‏

7028-وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

7029-وعن عليم قال‏:‏ كنا جلوساً على سطح معنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد‏:‏ لا أعلمه إلا عبساً الغفاري - والناس يخرجون في الطاعون‏.‏ قال عبس‏:‏ يا طاعون خذني،ثلاثاً يقولها‏.‏ فقال له عليم‏:‏ لم تقل هذا‏؟‏ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب‏"‏‏؟‏‏.‏ فقال‏:‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏بادروا بالموت ستاً‏:‏ إمرة السفهاء ‏[‏وكثرة الشرط‏]‏ وبيع الحكم واستخفافاً بالدم وقطيعة الرحم ونشوءاً يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهاً‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال‏:‏ عابس الغفاري وقال‏:‏

‏"‏يقدمون الرجل ليس بأفقههم ولا أعلمهم ولا بأفضلهم يغنيهم غناء‏"‏‏.‏

وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف‏.‏

7030-وعن أبي هريرة أنه قال‏:‏ في كيسي هذا حديث لو حدثتكموه لرجمتموني‏.‏ ثم قال‏:‏ اللهم لا أبلغن رأس الستين‏.‏ قالوا‏:‏ وما رأس الستين‏؟‏ قال‏:‏ إمارة الصبيان وبيع الحكم وكثرة الشرط والشهادة بالمعرفة ويتخذون الأمانة غنيمة والصدقة مغرماً ونشوء يتخذون القرآن مزامير‏.‏ قال حماد‏:‏ وأظنه قال‏:‏ والتهاون بالدم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف‏.‏

7031-وعن مسروق قال‏:‏ كنت جالساً إلى عبد الله فقال له رجل‏:‏ ما السحت‏؟‏ قال‏:‏ الرشا في الحكم‏.‏ قال‏:‏ ذاك الكفر‏.‏ ثم قرأ‏:‏ ‏{‏ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون‏}‏‏.‏

رواه أبو يعلى‏.‏ وشيخ أبي يعلى محمد بن عثمان بن عمر لم أعرفه‏.‏

7032-وعن ابن مسعود قال‏:‏ الرشوة في الحكم كفر وهو بين الناس سحت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7033-وعنه قال‏:‏ السحت‏:‏ الرشوة في الدين‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم غير مسمى فإن كان الفضل بن دكين فهو ثقة وإن كان ضرار بن صرد فهو ضعيف وكلاهما روى عن سفيان وروى عنه علي بن عبد العزيز البغوي‏.‏

  باب هدايا الأمراء

7034-عن أبي حميد الساعدي قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏هدايا العمال غلول‏"‏‏.‏

رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة‏.‏

 أبواب في الشهادة

  باب في الشهود‏.‏

7035- عن أبي هريرة قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار‏"‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏ وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات‏.‏

7036-وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الطير لتضرب بمناقيرها على الأرض وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وما يتكلم شاهد الزور ولا يفارق قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة بعضه‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

7037-وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من شهد شهادة يستباح بها مال امرئ مسلم ويسفك بها دماً فقد أوجب النار‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير،والبزار وزاد‏:‏

‏"‏ومن شرب شراباً حتى يذهب عقله الذي رزقه الله فقد أتى باباً من أبواب الكبائر‏"‏‏.‏

وأبو يعلى إلا أنه قال‏:‏

‏"‏من كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ‏"‏‏.‏

والباقي بنحوه‏.‏ وفيه حنش واسمه حسين بن قيس وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق‏.‏

7038-وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن صالح وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال‏:‏ ثقة مأمون‏.‏ وضعفه جماعة‏.‏

7039-وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال‏:‏ عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله تعالى‏.‏ وقرأ‏:‏ ‏{‏واجتنبوا قول الزور‏}‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن‏.‏

7040-وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏أيما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع‏.‏ وأيما رجل شد غضباً على مسلم في خصومة لا علم له بها فقد عاند الله حقه وحرص على سخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة‏.‏ وأيما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء سبه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بإنفاذ ما قال‏"‏‏.‏

7041-وفي رواية عن أبي الدرداء أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏من ذكر امرأً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه‏"‏‏.‏

رواه كله الطبراني في الكبير وإسناد الأول فيه من لم أعرفه ورجال الثاني ثقات‏.‏

7042-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد صاد الله في ملكه‏.‏ ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع‏.‏ ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور‏.‏ ومن تحلم كاذباً كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة‏.‏ وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان‏.‏

7043-عن أبي سلمة عن أبي هريرة - فيما أحسب - قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏لا ترث ملة ملة ولا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن راشد وهو ضعيف‏.‏

  باب شهادة النساء‏.‏

7044-عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ - أو أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ - ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود‏؟‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏رجل أو امرأة‏"‏‏.‏ وفي رواية‏:‏ ‏"‏رجل وامرأة‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف‏.‏

7045-وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب في الشاهد واليمين‏.‏

7046-عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد‏.‏

قال زيد بن الحباب‏:‏ سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق‏؟‏ فقال‏:‏ لا،إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه‏.‏

رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

7047-وعن بلال بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

7048-وعن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن الحكم الجذامي قال أبو حاتم‏:‏ ليس بالمتقن،وبقية رجاله ثقات‏.‏

7049-وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف‏.‏

7050-وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الله عبيد بن عبيد وهو متروك‏.‏

7051-وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أمرني جبريل عليه السلام أن أقضي باليمين مع الشاهد‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى له ابن ماجة‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد‏.‏

وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك‏.‏

7052-وعن زبيب بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث صحابته فأخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا‏.‏ فركب زبيب ناقة له ثم استقدم القوم قال‏:‏ يا رسول الله بأبي أنت وأمي إن صحابتك أخذوا سبي بني العنبر وهم مخضرمون وقد أسلموا‏؟‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ألك بينة يا زبيب‏؟‏‏"‏ قال‏:‏ نعم شهد سمرة وحلف زبيب‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ردوا على بني العنبر كل شيء لهم‏"‏‏.‏

فردوا عليهم كل شيء لهم غير زربية ‏(‏البساط ذو الخمل‏)‏ أمي‏.‏ فذكر الحديث إلى أن قال‏:‏ ودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زبيب فمسح يده على رأسه حتى أجراها على سرته‏.‏ قال زبيب‏:‏ حتى وجدت برد كف رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ثم قال‏:‏ ‏"‏اللهم ارزقه العفو والعافية‏"‏‏.‏ ثم انصرف زبيب بالسيف فباعه ببكرتين من صدقة النبي صلى الله عليه وسلم فتوالدتا عند زبيب حتى بلغتا مائة ونيفاً‏.‏

قلت‏:‏ روى له أبو داود حديثاً بغير هذا السياق وفيه‏:‏ أنهم ردوا عليه نصف الذي لهم‏.‏ وهنا‏:‏ أنهم ردوا الجميع‏.‏ وهناك‏:‏ لم يشهد سمرة وأبى أن يشهد‏.‏ وهنا‏:‏ أنه شهد‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب فيمن كانت يده على شيء فادعاه غيره

7053-عن عدي بن عدي الكندي أنه أخبرهم قال‏:‏ جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان في أرض فقال أحدهما‏:‏ هي أرضي‏.‏ وقال الآخر‏:‏ هي أرضي حرثتها وقصبتها‏.‏ فأحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيده الأرض‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجال أحدهما رجال الصحيح‏.‏

  باب في الخصمين يقيم كل واحد منهما بينة

7054-عن أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة فساهم بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال‏:‏

‏"‏اللهم اقض بينهما‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه أسامة بن زيد القرشي وهو ضعيف‏.‏

7055-وعن جابر بن سمرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به بينهما‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه ياسين الزيات وهو متروك‏.‏

  باب الحبس

7056-عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حَبس في تهمة‏.‏

7057-وفي رواية‏:‏ أنه كفل في تهمة‏.‏

رواه البزار وفيه إبراهيم بن حثيم عن عراك وهو متروك‏.‏

7058-وعن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه‏.‏

  باب جامع في الأحكام

7059-عن عبادة بن الصامت رحمه الله قال‏:‏ إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار‏"‏‏.‏

والعجماء‏:‏ البهيمة من الأنعام وغيرها‏.‏

والجبار‏:‏ هو الهدر الذي لا يغرم‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏في الركاز الخمس‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن الولد للفراش وللعاهر الحجر‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ بالشفعة ‏[‏بين الشركاء‏]‏ في الأرضين والدور‏.‏

وقضى لحمل بن مالك ‏[‏الهذلي‏]‏ بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى‏.‏

وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال‏:‏ فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد‏.‏ قال‏:‏ فقال أبو القاتلة المقضي عليه‏:‏ يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏هذا من الكهان‏"‏‏.‏ من أجل سجعه الذي سجع له‏.‏

قال‏:‏ وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يريد أهلها ‏[‏البنيان‏]‏ فيها فقضى‏:‏ ‏"‏أن يترك للطريق منها سبع أذرع‏"‏‏.‏ قال‏:‏ وكانت تلك الطريق تسمى‏:‏ المقيا‏.‏

وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى‏:‏ ‏"‏أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها‏"‏‏.‏

وقضى في شرب النخل من السيل‏:‏ ‏"‏أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن المرأة لا تعطي من مالها شيئاً إلا بإذن زوجها‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن من أعتق شركاً في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان مال‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أن لا ضرر ولا ضرار‏"‏‏.‏

وقضى‏:‏ ‏"‏أنه ليس لعرق ظالم حق‏"‏‏.‏

وقضى بين أهل المدينة في النخل‏:‏ ‏"‏لا يمنع نقع بئر‏"‏‏.‏

وقضى بين أهل البادية‏:‏ ‏"‏أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ‏"‏‏.‏

وقضى في الدية الكبرى المغلظة‏:‏ ‏"‏ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة‏"‏‏.‏

وقضى في الدية الصغرى‏:‏ ‏"‏ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور‏"‏‏.‏

ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر رضي الله عنه إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير‏.‏ ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتن لكل بعير‏.‏ ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفاً حساب ثلاث أواق لكل بعير‏.‏ قال‏:‏ فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثاً آخر في البلد الحرام‏.‏ قال‏:‏ فتمت دية الحرمين عشرين ألفاً‏.‏ قال‏:‏ فكان يقال‏:‏ يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب‏.‏ ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة طرفاً منه‏.‏

رواه عبد الله بن أحمد‏.‏ وإسحاق لم يدرك عبادة‏.‏ والله أعلم‏.‏

  باب الشروط

7060- عن حذيفة قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من شرط لأخيه شرطاً لا يريد أن يفي له به فهو كالمدلي جاره إلى غيره منعة‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7061-وعن رافع بن خديج قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏المسلمون عند شروطهم فيما أحل‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه حكيم بن جبي وهو متروك وقال أبو زرعة‏:‏ محله الصدق إن شاء الله‏.‏

7062-وعن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عمرو بن يحيى بن عفرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات‏.‏

 أبواب في الخصومة

  باب فيمن أعان في خصومة‏.‏

7063-عن ابن عباس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من أعان ظالماً بباطل ليدحض به حقاً فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الثلاثة وفي إسناد الكبير‏:‏ حنش وهو متروك وزعم أبو محصن أنه شيخ صدق في إسناد الصغير والأوسط سعيد بن رحمة وهو ضعيف‏.‏

7064-وعن أوس بن شرحبيل أحد بني أشجع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم كلام‏.‏

7065-وعن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في الله في ملكه ومن أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع‏.‏ ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور‏.‏ ومن تحلم كاذباً كلف أن يعقد بين طرفي شعيرة‏.‏ وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن حبان‏.‏

  باب فيمن ظلم مسكيناً‏.‏

7066-عن علي رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يقول الله‏:‏ اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه مسعر بن الحجاج النهدي كذا هو في الطبراني ولم أجد إلا مسعراً بن يحيى النهدي ضعفه الذهبي بخبر ذكره له والله أعلم‏.‏

  باب فيمن لم يدخله غضبه في باطل‏.‏

7067- عن أنس بن مالك قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ثلاث من أخلاق المؤمنين‏:‏ من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لم يتعاط ما ليس له‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير وفيه بشير بن الحسين وهو متروك كذاب‏.‏

  باب في الصلح

7068-عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار‏:‏

‏"‏أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين‏"‏‏.‏

رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة‏.‏

7069-وعن مخول البهزي قال‏:‏ رميت حبائل لي بالأبواء فوقع فيها ظبي فأفلت فأخذه رجل فجاء وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحدنا صار في يده دون صاحبه فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف‏.‏

7070-وعن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب أخي عبد الله بن عباس قال‏:‏ كان للعباس ميزاب على طريق عمر بن الخطاب فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة وكان ذبح للعباس فرخان‏.‏ فلما وصل الميزاب صب ماء بدم الفرخين ‏[‏فأصاب عمر وفيه دم الفرخين‏]‏ فأمر عمر بقلع الميزاب ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثياباً غير ثيابه ‏[‏ثم جاء‏]‏ فصلى بالناس فأتاه العباس فقال‏:‏ والله إنه للموضع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ فقال عمر للعباس‏:‏ وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك العباس‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد الله‏.‏ والله أعلم‏.‏

7071-وعن ابن عباس قال‏:‏ لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر خاصم العباس علياً في أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فقال أبو بكر‏:‏ شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحركه فلا أحركه‏.‏ فلما استخلف عمر اختصما إليه فقال‏:‏ شيء لم يحركه أبو بكر فلست أحركه‏.‏ فلما استخلف عثمان اختصما إليه فأسكت عثمان ونكس رأسه‏.‏ قال ابن عباس‏:‏ فخشيت أن يأخذه فضربت ‏[‏يدي‏]‏ بين كتفي العباس فقلت‏:‏ يا أبت أقسمت عليك إلا سلمته إلى علي‏.‏ قال‏:‏ فسلمه له‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

7072-وعن شيخ من قريش من بني تيم قال‏:‏ حدثني فلان وفلان وفلان فعد ستة أو سبعة كلهم من قريش فيهم عبد الله بن الزبير قال‏:‏

‏"‏بينما نحن جلوس عند عمر إذ دخل علي والعباس قد وارتفعت أصواتهما‏.‏ فقال عمر‏:‏ مه يا عباس قد علمت ما تقول ابن أخي ولي شطر المال‏.‏ وقد علمت ما تقول يا علي تقول‏:‏ ابنته تحتي ولها شطر المال‏.‏ وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا ما يصنع فيه فوليه أبو بكر بعده فعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ ثم وليته من بعد أبي بكر فأحلف بالله لأجهدن أن أعمل فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل أبي بكر‏.‏

وقال محمد‏:‏ حدثني أبو بكر وحلف بالله أنه لصادق‏:‏ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏إن النبي لا يورث وإنما ميراثه في فقراء المسلمين والمساكين‏"‏‏.‏

وحدثني أبو بكر وحلف بالله إنه لصادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن النبي لا يموت حتى يؤمه بعض أمته‏"‏‏.‏ وهذا ما كان في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رأينا كيف كان يصنع فيه فإن شئتما أعطيتماني لتعملا فيه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى أدفعه إليكما قال‏:‏ فخلوا ثم جاء فقال العباس‏:‏ إلى علي فإني قد طبت نفساً به له‏.‏

رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7073-وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال‏:‏ لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلاً جده نبي غيري وأخي وإني أرى أن تجتمعوا على معاوية ‏{‏وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين‏}‏‏.‏

قال معمر‏:‏ جابرس وجابلق‏:‏ المشرق والمغرب‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7074-وعن الشعبي قال‏:‏ شهدت الحسن بن علي بالنخيلة حين صالحه معاوية فقال له معاوية‏:‏ إذا كان ذا فقم فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمر لي‏.‏ وربما قال سفيان‏:‏ أخبر الناس بهذا الأمر الذي تركته‏.‏ فقام فخطب على المنبر فحمد الله وأثنى عليه‏.‏ قال الشعبي‏:‏ وأنا أسمع‏.‏ ثم قال‏:‏ أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أحمق الحمق الفجور وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما كان حقاً لي تركته لمعاوية إرادة صلاح هذه الأمة وحقن دمائهم أو يكون حقاً كان لامرئ أحق به مني ففعلت ذلك ‏{‏وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين‏}‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه كلام وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7075-وعن ابن عمر قال‏:‏ لما كان اليوم الذي اجتمع فيه علي معاوية بدومة الجندل قالت لي حفصة‏:‏ إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر بن الخطاب‏.‏ فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم فقال‏:‏ من يطمع في هذا الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه‏؟‏ قال ابن عمر‏:‏ فما حدثت نفسي بالدنيا قيل يومئذ ذهبت أن أقول‏:‏ يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى أدخلكما فيه‏.‏ فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي ووهم الراوي‏.‏

7076-وعن صهيب مولى العباس قال‏:‏ أرسلني العباس إلى عثمان أدعوه فأتيناه فإذا هو يغدي الناس فدعوته فأتاه فقال‏:‏ أفلح الوجه أبا الفضل‏.‏ قال‏:‏ ووجهك أمير المؤمنين‏.‏ قال‏:‏ ما زدت على أن أتاني رسولك وأنا أغدي الناس فغديتهم ثم أتيتك‏.‏ فقال العباس‏:‏ أذكرك الله في علي فإنه ابن عمك وأخوك في دينك وصاحبك مع نبيك صلى الله عليه وسلم وصهرك وأنه قد بلغني أنك تريد أن تقوم بعلي وأصحابه فاعفني من ذلك يا أمير المؤمنين‏.‏ فقال عثمان‏:‏ إن أول ما أجيبك أني قد شفعتك في علي إن علياً لو شاء ما كان أحد دونه ولكنه أبى أن يكون إلا رأيه‏.‏ ثم بعث إلى علي فقال‏:‏ أذكرك الله في ابن عمك وابن عمتك وأخيك في دينك وصاحبك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي بيعتك‏.‏ فقال‏:‏ والله لو أمرني أن أخرج عن داري لخرجت‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات‏.‏

7077-وعن أم هانئ قالت‏:‏ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقلت‏:‏ ألا تعذرني من علي فقال‏:‏ ‏"‏ما له‏؟‏‏"‏‏.‏ فقلت‏:‏ جاءني رجل فعادني‏.‏ فقال علي‏:‏ تنحي عنه وإلا أنفدك بالرمح‏.‏ وأنه طعنني في مقدم رأسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما كان علي ليطعنك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  كتاب الوصايا

  باب الحث على الوصية

7078- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ترك الوصية عار في الدنيا ونار وشار في الآخرة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم‏.‏

7079-وعن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين سوداوين وعنده ما يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى في الكبير ‏(‏كذا‏)‏ وفيه عبد الله العمري وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7080-وعن أنس بن مالك قال‏:‏ كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال‏:‏ يا رسول الله مات فلان‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏أليس كان معنا آنفاً‏؟‏‏"‏‏.‏ قالوا‏:‏ بلى‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏سبحان الله كأنها إخذة على غضب‏.‏ المحروم من حرم وصيته‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة منه‏:‏ ‏"‏المحروم من حرم وصيته‏"‏‏.‏

رواه أبو يعلى وإسناد حسن‏.‏

  باب ما يكتب في الوصية

7081-عن أنس بن مالك قال‏:‏ كانوا يكتبون في صدور وصاياهم‏:‏ هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور‏.‏ وأوصى من ترك بعده بما أوصى به إبراهيم بنيه‏:‏ ‏{‏يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون‏}‏‏.‏

رواه البزار وفي الأصل علامة سقوط وفيه عبد المؤمن بن عياد ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه البزار،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

 أبواب فيما يوصى به

  باب فيمن حاف في وصيته‏.‏

7082-عن حنظلة بن حذيم أن جده حنيفة قال لحذيم‏:‏ اجمع لي بني فإني أريد أن أوصي‏.‏ فجمعهم فقال‏:‏ إن أول ما أوصي أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي ‏[‏كنا‏]‏ نسميها ‏[‏في الجاهلية‏]‏ المطيبة‏.‏ فقال حذيم‏:‏ يا أبت إني سمعت بنيك يقولون‏:‏ إنا نقر بهذا عين أبينا فإذا مات رجعنا فيه‏.‏ قال‏:‏ فبيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ قال حذيم‏:‏ رضينا‏.‏ فارتفع حذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏ما رفعك يا أبا حذيم‏؟‏‏"‏‏.‏ قال‏:‏ هذا‏.‏ وضرب بيده على فخذ حذيم فقال‏:‏ إني خشيت أن يفجأني الكبر أو الموت فأردت أن أوصي وإني قلت‏:‏ إن أول ما

أوصي‏:‏ أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل التي كنا نسميها في الجاهلية المطيبة‏.‏ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأينا الغضب في وجهه وكان قاعداً فجثا على ركبتيه وقال‏:‏

‏"‏لا لا لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون‏"‏‏.‏

قال‏:‏ فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب حبلاً فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏عظمت هذه هرواة يتيم‏"‏‏.‏

قال حنظلة‏:‏ فدنا أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك وإن ذا أصغرهم فادع الله تبارك تعالى له‏.‏ فمسح رأسه وقال‏:‏

‏"‏بارك الله فيك‏"‏ أو ‏"‏بورك فيك‏"‏‏.‏

قال ذيال‏:‏ فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه أو بالبهيمة الوارمة الضرع فيتفل على يده ويقول‏:‏ بسم الله ويضع يده ‏[‏على رأسه‏]‏ ويقول على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمسحه عليه‏.‏ قال‏:‏ فيذهب الورم‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن تصرف في مرضه بأكثر من الثلث‏.‏

7083-عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة رجلة له‏.‏ فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع فقال‏:‏

‏"‏أو قد فعل ذلك‏؟‏ لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هو في الصحيح باختصار‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير إلا أنه قال‏:‏ إن رجلاً من الأعراب أعتق ستة مملوكين له وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وقال‏:‏

‏"‏لقد هممت أن لا أصلي عليه‏"‏‏.‏

ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

7084-وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

قلت‏:‏ حديث عمران في الصحيح‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب‏.‏

7085-وعن أبي أمامة الباهلي قال‏:‏ أعتق رجل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه ثم أسهم فأخرج ثلثهم‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه توبة بن نمير ولم أجد من ترجمه وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد ضعف ووثق وبقية رجاله ثقات‏.‏

7086-وعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق ستة مملوكين لم يكن له مال غيرهم ومات الرجل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة‏.‏

رواه البزار وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏ ص‏.‏ 385

7087-وعن القاسم أن رجلاً استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات فسئل عبد الله عن ذلك‏؟‏ فقال‏:‏ ذلك النكرة لا يجوز‏.‏

رواه الطبراني في الكبير‏.‏ والقاسم لم يدرك عبد الله‏.‏

7088-وعن القاسم قال‏:‏ سئل ابن مسعود عن رجل أعتق عبده عند الموت وليس له مال غيره وعليه دين فقال‏:‏ يسعى في قيمته‏.‏

رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك ابن مسعود‏.‏

7089-وعن ابن مسعود قال‏:‏ إياك الحرمان في الحياة والتبذير عند الموت‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الله بن سنان الأسدي كذا هو في النسخة والظاهر أنه ابن زياد الأسدي فإن كان ابن زياد فرجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب استحباب الوصية بأكثر من الثلث لمن لا وارث له‏.‏

7090-عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال‏:‏ قال لي عبد الله بن مسعود‏:‏ إنكم من احُدَاحِي ‏(‏ربما هو من الحُدح وهو الرجل القصير،مشيراً إلى قصر العمر‏)‏ بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحماً فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين‏؟‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب الوصية بالثلث‏.‏

7091-عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم‏"‏‏.‏

رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه أبو بكر ابن أبي مريم وقد اختلط‏.‏

7092-وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد‏.‏

7093-وعن خالد بن عبيد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وإسناده حسن‏.‏

7094-وعن عبد بن مسعود رفعه قال‏:‏

‏"‏إن الرجل المسلم ليصنع في ثلثه عند موته خيراً فيوفي الله بذلك زكاته‏"‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7095-وعن عمرو ‏[‏بن‏]‏ القارئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعداً مريضاً حيث خرج إلى حنين فلما قدم من جعرانة معتمراً دخل عليه وهو وجع مغلوب‏.‏ فقال‏:‏ يا رسول الله إن لي مالاً وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أفأوصي بثلثيه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أفأوصي بشطره‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏لا‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أفأوصي بثلثه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم وذاك كثير‏"‏‏.‏ قال‏:‏ أي رسول الله أموت بالأرض التي خرجت منها مهاجراً‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏إني لأرجو أن يرفعك الله فينكأ بك أقواماً وينفع بك آخرين يا عمرو بن القارئ إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه‏"‏‏.‏ نحو طريق المدينة وأشار بيده هكذا‏.‏

رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال‏:‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن ملك يوم الفتح وهو بمكة بعدما انطلق إلى حنين ورجع إلى الجعرانة وقسم المغانم ثم طاف بالبيت وبالصفا والمروة‏.‏ فذكر الحديث بنحوه وفيه عياض بن عمرو القارئ ولم يجرحه أحد ولم يوثقه‏.‏

7096-وعن عثمان بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه عن جده أن سعداً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية فقال له‏:‏ ‏"‏الربع‏"‏‏.‏

رواه الطبراني ورجاله ثقات‏.‏

7097-وعن أبي قتادة أن البراء بن معرور أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله يضعه حيث يشاء فرده النبي صلى الله عليه وسلم على ولده‏.‏

رواه الطبراني وتابعيه لم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

  باب فيمن أوصى بسهم من ماله‏.‏

7098-عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس‏.‏

رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏.‏

7099-وعنه أن رجلاً جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهماً من ماله فمات الرجل ولم يدري ما هو فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف‏.‏

  باب فيمن ينخلع من ماله‏.‏

7100-عن كعب بن مالك قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يجزئ عنك ‏[‏منك من ذلك‏]‏ الثلث‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ رواه أبو داود خلا قوله‏:‏ وأن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب‏.‏

رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف وقد وثق‏.‏

  باب فيمن يترك ورثته أغنياء‏.‏

7101-عن شداد بن أوس قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو متروك‏.‏

  باب لا وصية لوراث

7102-عن خارجة بن عمرو الجمحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح وأنا عند ناقته‏:‏

‏"‏ليس لوارث وصية‏.‏ قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر‏.‏ من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً يوم القيامة‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس‏.‏

  باب لا وصية لقاتل

7103-عن علي قال‏:‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏

‏"‏ليس لقاتل وصية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية وهو مدلس‏.‏

  باب الوصية إلى أهل الخير

7104-عن هشام بن عروة أن عبد الله بن مسعود والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير‏.‏

رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7105-وعن عروة قال‏:‏ أوصى إلى عبد الله بن الزبير عائشة وحكيم بن حزام وشيبة بن عثمان وعبد الله بن عامر‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

7106-وعن أبي حصين قال‏:‏ أوصى عبيدة أن يصلي عليه الأسود‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب في الوصي يشتري لنفسه من مال التركة أو يستقرض

7107-عن صلة بن زفر قال‏:‏ جاء إلى عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق فقال‏:‏ إن عمي أوصى إلي بتركته وأن هذا من تركته أفأشتريه‏؟‏ قال‏:‏ لا ولا تستقرض من ماله شيئاً‏.‏

رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‏.‏

  باب وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم

7108-عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يَضلون بعده ولا يُضلون‏.‏ وكان في البيت لغط فتكلم عمر بن الخطاب فرفضها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏

رواه أبو يعلى وعند رواية يكتب فيها كتاباً لأمته قال‏:‏ ‏"‏لا يَظلمون ولا يُظلمون‏"‏‏.‏ ورجال الجميع رجال الصحيح‏.‏

7109-وعن ابن عباس قال‏:‏ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتف فقال‏:‏

‏"‏ائتوني بكتف أكتب لكم كتاباً لا تختلفون بعدي أبداً‏"‏‏.‏

فأخذ من عنده من الناس في لغط فقالت امرأة ممن حضر‏:‏ ويحكم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم‏!‏ فقال بعض القوم‏:‏ اسكتي فإنه لا عقل لك‏.‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏أنتم لا أحلام لكم‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ في الصحيح طرف من أوله‏.‏

رواه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

7110-وعن معاذ قال‏:‏ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال‏:‏

‏"‏لا تشرك بالله شيئاً وإن قُتلت وحُرقت‏.‏ ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك‏.‏ ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله‏.‏ ولا تشربن خمراً فإنه رأس كل فاحشة‏.‏ وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله‏.‏ وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإن أصاب الناس موت فاثبت‏.‏ وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم أدباً وأخفهم في الله‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ،وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب‏.‏

7111-وعن أبي سعيد الخدري أن رجلاً جاءه فقال‏:‏ أوصني‏.‏ فقال‏:‏ سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك‏.‏ أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك بالجهاد فإنها رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض‏.‏

رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال‏:‏ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله أوصني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير‏"‏‏.‏ فذكر نحوه وزاد‏:‏ ‏"‏واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان‏"‏‏.‏

ورجال أحمد ثقات،وفي إسناد أبي يعلى‏:‏ ليث بن أبي سليم وهو مدلس‏.‏

7112-وعن حرملة العنبري قال‏:‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت‏:‏ يا رسول الله أوصني فقال‏:‏

‏"‏اتق الله وإذا كنت في مجلس فقمت منه فسمعتهم يقولون ما يعجبك فأته وإذا سمعتهم يقولون ما تكره فاتركه‏"‏‏.‏

رواه أحمد ورجاله ثقات‏.‏

7113-وعن أبي ذر قال‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أوصني‏.‏ قال‏:‏

‏"‏أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإن ذلك نور لك في السماوات ونور لك في الأرض‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏لا تكثرن الضحك فإنه يميت القلب ويذهب نور الوجه‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي‏"‏‏.‏ قلت‏:‏

يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏عليك بالصمت إلا من خير فإنه مردّة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏صل قرابتك وإن قطعوك‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏لا تخف في الله لومة لائم‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ يا رسول الله زدني‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏تحب للناس ما تحب لنفسك‏"‏‏.‏ ثم ضرب يده على صدري فقال‏:‏ ‏"‏يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ روى ابن ماجة منه من عند قوله‏:‏ لا ورع كالكف إلى آخره‏.‏

رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة‏.‏

7114-وعن عبادة بن الصامت قال‏:‏ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خلال قال‏:‏

‏"‏لا تشركوا بالله شيئاً وإن قُطِّعتم أو حُرِّقتم أو صُلِّبتم ولا تتركوا الصلاة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد خرج من الملة‏.‏ ولا تركبوا المعصية فإنها سخط الله ولا تشربوا الخمر فإنها رأس الخطايا كلها ولا تفروا من الموت وإن كنتم فيه ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخرج من الدنيا كلها فاخرج‏.‏ ولا تضع عصاك عن أهلك وأنصفهم من نفسك‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه سلمة بن شريح قال الذهبي‏:‏ لا يعرف،وبقية رجاله رجال الصحيح‏.‏

7115-وعن أبي الدرداء قال‏:‏ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع‏:‏

‏"‏لا تشرك بالله شيئاً وإن قُطِّعت أو حُرِّقت‏.‏ ولا تترك صلاة متعمداً فإنه من تركها فقد برئت منه الذمة‏.‏ ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر‏.‏ وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها‏.‏ ولا تنازع الأمر أهله إنك أنت أنت ولا

تفرن من الزحف وإن هلكت‏.‏ وأقرِ أصحابك وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عنهم العصا وأخفهم في الله‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ روى ابن ماجة منه‏:‏ ‏"‏لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر‏"‏ فقط‏.‏ وقد علم الشيخ جمال الدين المزي عليه علامة ابن ماجة ولعله قلد فيه ابن عساكر والله أعلم‏.‏

رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات‏.‏

7116-وعن أبي الدرداء قال‏:‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي‏.‏ وأن أحب المساكين وأدنو منهم وأن أصل رحمي وإن قطعتني وجفتني‏.‏ وأن أقول بالله لا أخاف في الله لومة لائم‏.‏ وأن لا أسأل أحداً شيئاً‏.‏ وأن أكثر من قول‏:‏ لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة‏.‏

رواه الطبراني وفيه أبو الجودي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

7117-وعن أميمة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت‏:‏ كنت أصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه فدخل رجل فقال‏:‏ أوصني‏.‏ فقال‏:‏

‏"‏لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت وحرقت بالنار‏.‏ ولا تعص والديك وإن أمراك أن تخلى من أهلك ودنياك فتخل‏.‏ ولا تشربن خمراً فإنها مفتاح كل شر‏.‏ ولا تتركن صلاة متعمداً فمن فعل ذلك برئت منه ذمة الله وذمة رسوله‏.‏ ولا تفرن من الزحف فمن فعل ذلك باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير‏.‏ ولا تزدادن في تخوم أرضك فمن فعل ذلك يأتي به يوم القيامة على رقبته من مقدار سبع أرضين وأنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عنهم وأخفهم في الله‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه يزيد بن سنان الرهاوي وثقه البخاري وغيره والأكثر على تضعيفه وبقية رجاله ثقات‏.‏

7118-وعن عبد الله بن مسعود قال‏:‏ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصبح يوم صومي دهيناً مترجلاً‏:‏

‏"‏ولا تصبح يوم صومك عبوساً‏.‏ وأجب دعوة من دعاك من المسلمين ما لم يظهروا المعازف فلا تجيبهم‏.‏ وصل على من مات من أهل قبلتنا وإن قتل مصلوباً أو مرجوماً‏.‏ ولأن تلقى الله بمثل قراب الأرض ذنوباً خير لك من أن تبث الشهادة على أحد من أهل قبلتنا‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه اليمان بن سعيد ضعفه الدارقطني وغيره‏.‏

7119-وعن أم أنس أنها قالت‏:‏ يا رسول الله أوصني قال‏:‏

‏"‏اهجري المعاصي فإنها أفضل الهجرة وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتي الله بشيء أحب إليه من ذكره‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو ضعيف‏.‏

7120-وعن أبي سلمة قال‏:‏ قال معاذ‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله أوصني‏.‏ قال‏:‏

‏"‏اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجرة وإذا علمت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذاً ورجاله ثقات‏.‏

7121-وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏

‏"‏اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة‏.‏ اصدقوا إذا حدثتم‏.‏ وأوفوا

إذا وعدتم‏.‏ وأدوا إذا ائتمنتم‏.‏ واحفظوا فروجكم‏.‏ وغضوا أبصاركم‏.‏ وكفوا أيديكم‏"‏‏.‏

رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات إلا أن المطلب لم يسمع من عبادة‏.‏

7122-وعن أبي كاهل قال‏:‏ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏"‏يا أبا كاهل ألا أخبرك بقضاء قضاه الله على نفسه‏"‏‏.‏ قلت‏:‏ بلى يا رسول الله قال‏:‏ ‏"‏أحيا الله قلبك ولا يميته يوم يموت بدنك‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه لن يغضب رب العزة على من كان في قلبه مخافة ولا تأكل النار منه هدية‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من ستر عورة حياء من الله سراً وعلانية كان حقاً على الله أن يستر عورته يوم القيامة‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من دخلت حلاوة الصلاة قلبه حتى يتم ركوعها وسجودها كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من صلى أربعين يوماً وأربعين ليلة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كان حقاً على الله أن يكتب له براءة من النار‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من صام من كل شهر ثلاثة أيام مع شهر رمضان كان حقاً على الله أن يرويه يوم العطش‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من كف أذاه عن الناس كان حقاً على الله أن يكف عنه أذى القبر‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من بر والديه حياً وميتاً كان حقاً على الله أن يرضيه يوم القيامة‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ كيف يبر والديه إذا كانا ميتين‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏برهما أن يستغفر لوالديه ولا يسبهما ولا يسب والدي أحد فيسب والديه‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من أدى زكاة ماله عند حلولها كان حقاً على الله أن يجعله من رفقاء الأنبياء‏.‏ اعلم يا أبا كاهل أنه من قلت عنده حسناته وعظمت عنده سيئاته كان حقاً على الله أن يثقل ميزانه يوم القيامة‏.‏ اعلمن يا أبا كاهل أنه من سعى على امرأته وولده وما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من حلال كان حقاً على الله أن يجعله مع الشهداء في درجاتهم‏.‏ اعلمن يا أبا كاهل أنه من صلى علي كل يوم ثلاث مرات وكل ليلة ثلاث مرات حباً بي وشوقاً لي كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم‏.‏ اعلمن يا أبا كاهل أنه من شهد أن لا إله إلا الله وحده مستيقناً به كان حقاً على الله أن يغفر له بكل مرة ذنوب حول‏"‏‏.‏

رواه الطبراني وفيه الفضل بن عطاء ذكره الذهبي وقال‏:‏ إسناده مظلم‏.‏